إفادة خطية

معهد التاريخ والفلسفة بجامعة الطه

مقدمة

إن فلسفة كل حضارة هي أهم منصة لنشوء العقلانية وفكرها عبر التاريخ، ومعنى كل ثقافة يعتمد على إتقان وأصالة أسسها الفكرية. وفي عالم اليوم يعود نمو العولمة والطلب عليها إلى تلك الثقافة والحضارة التي تمتلك أجوبة عقلانية ومقنعة في مواجهة الأسئلة التي تطرح عليها من الداخل والخارج. وبناء على ذلك فإن العرض الحديث والفعال للنظريات العلمية الجديدة يعتمد على معرفة الأسس والتراث الفلسفي للمجتمعات.

وفي هذه الأثناء فإن الفلسفة الإسلامية، وقبل كل شيء الحكمة الشيعية، التي ترجع جذورها إلى القرآن وتعاليم المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هي المنبر الرئيسي والأهم لظهور الطاهرين. الفكر والفكر الاسلامي. ومن خلال الاستفادة من هذا التراث الغني، يمكن للمرء أن يكون في مأمن من هجمة الشكوك والأفكار المتعارضة، وأن يسعى جاهداً لتطوير فكره وثقافته.

ومن هذا المنطلق فقد قرر مجموعة من أساتذة الفلسفة المعنيين إنشاء معهد تاريخ الحكمة والفلسفة في الإسلام ليكون بمثابة الأساس لتجميع تاريخ الفلسفة في العالم الإسلامي بلغتين على الأقل، الفارسية والإنجليزية، ومن خلال خلق دوائر تفكير وتشابه في التفكير، سيؤدي ذلك إلى التعرف على التراث والتعريف به ليصبح غنيًا بالفلسفة الإسلامية.

المادة 1) الأهداف

1- تحسين مستوى الثقافة العامة من خلال الاستفادة من تعاليم القرآن الكريم وحكماء الحديث

2- استيفاء متطلبات التقليد وعلماء الدين والمرشد الأعلى

3- الحفاظ على الثقافة والقيم الإسلامية الإيرانية الأصيلة وتوسيعها

4- تدريب وتوظيف النخب الملتزمة والمخلصة والمتعمقة في الميدان والجامعة

5- التنسيق والتنظيم المناسب لتعليم الحكمة الإسلامية وفق المتطلبات والاحتياجات الجديدة

6- دراسة مقارنة ونقد علمي للمدارس والآراء الفكرية المتعارضة

7- التواصل مع الفلاسفة والمراكز الفلسفية داخل وخارج البلاد

المادة 2) مهام المعهد

1- إجراء البحوث وتجميع وترجمة البحوث ذات الصلة

2- إنتاج المؤلفات الكتابية من كتب ومجلات علمية

3- تشكيل مكتب التحرير العلمي لأعمال الأستاذ أكبريان

4- التفاعل مع المؤسسات العلمية والثقافية للتآزر

5- تنظيم المؤتمرات والاجتماعات العلمية

المادة 3)

اعتباراً من تاريخ الموافقة يكون للمعهد شخصية اعتبارية مستقلة ويتبع وزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا.

تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية مستقلة، وهي مؤسسة عامة غير حكومية وغير ربحية، وتعمل وفقاً لأحكام هذا النظام واللوائح والموافقات الأخرى ذات الصلة.

المادة 4) مكان نشاط المعهد في طهران.

ملاحظة: يمكن تغيير موقع المؤسسة باقتراح رئيس المؤسسة وموافقة مجلس الأمناء وموافقة الجهات ذات العلاقة.

المادة 5) الركائز

أ- مجلس الأمناء

ب – الرئيس

ج- مجلس الإدارة

د- مجلس البحث

المادة 6) تكوين مجلس الأمناء

مجلس الأمناء: هو مجلس منشأ بموجب القوانين والأنظمة ذات الصلة (التي أقرها المجلس الأعلى للثورة الثقافية في جلستيه رقم 181 و183 بتاريخ 9/12/1367 و23/12/1367) وكذلك قانون كيفية إدارة الشؤون المالية والمعاملات للجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث (التي تمت الموافقة عليها في 18/10/1369 من قبل مجلس المجلس الإسلامي) باعتبارها أعلى ركيزة للمؤسسة، وهي سلطة صنع السياسات وصنع القرار و إقرار الأنظمة واللوائح الخاصة بالمؤسسة.

  1. (رئيس مجلس الأمناء)
  2. (السكرتير)
  3. من ثلاث إلى خمس شخصيات علمية وثقافية يكون لها دور فعال في تطوير المؤسسة وتقدمها.

المادة 7) واجبات وصلاحيات مجلس الأمناء

  1. إعداد وإقرار النظام الداخلي لمجلس الأمناء.
  2. الموافقة النهائية على استراتيجيات وسياسات ومجالات نشاط المعهد بناء على اقتراح رئيس المعهد.
  3. الموافقة النهائية على المنظمات وإنشاء أو إغلاق الفروع والمساعدين والمعاهد البحثية المطلوبة وإنشاء المؤسسات والمراكز التابعة لها بناء على اقتراح رئيس المؤسسة.
  4. الموافقة النهائية على برامج المؤسسة السنوية والخمسية بناء على اقتراح رئيس المؤسسة.
  5. الموافقة النهائية على البرنامج التفصيلي والموازنة الجارية والرأسمالية للمؤسسة بناء على اقتراح رئيس المؤسسة.
  6. الموافقة النهائية على الأنظمة المالية والمعاملات والإدارية والوظيفية للمؤسسة في إطار القواعد والأنظمة ذات العلاقة، بناء على اقتراح رئيس المؤسسة.
  7. الموافقة النهائية على البيانات المالية للمؤسسة

المادة 8) رئيس المؤسسة

رئيس المؤسسة هو الممثل القانوني للمؤسسة أمام الجهات الحقيقية والقانونية.

المادة 9) واجبات وصلاحيات رئيس المؤسسة

  1. إدارة وتوجيه وإدارة شؤون المؤسسة في إطار السياسات والأهداف التي يحددها مجلس الأمناء
  2.  إصدار الأوامر المتعلقة بالتعيين والتعيين والترقية والترقية والفصل وغيرها لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في المؤسسة في إطار القوانين.
  3.  اختيار وتعيين النواب والمستشارين والمسؤولين في المؤسسة بناء على المخطط التنظيمي المعتمد وعزلهم.
  4.  إعداد وتنظيم اللوائح الداخلية للمؤسسة وعرضها على مجلس الأمناء.
  5.  توقيع العقود والمستندات الملزمة والوثائق المالية والإدارية ووثائق المراسلات الخاصة بالمؤسسة في إطار الأنظمة.
  6.  إعداد وتعديل الميزانية السنوية والتفصيلية للمؤسسة وعرضها على مجلس الأمناء لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
  7.  المراجعة والموافقة النهائية على الاحتياجات الحالية للمؤسسة.
  8.  عرض تقرير الأداء السنوي على مجلس الأمناء.
  9.  اقتراح إنشاء وتطوير وتكامل وتصفية الإدارات المختلفة للمؤسسة على مجلس الأمناء.
  10.  المطالبة بمصالح المؤسسة وحقوقها أمام الجهات القانونية بما فيها القضائية والإدارية وغيرها، نيابة عن المؤسسة شخصياً أو بواسطة محامٍ مفوض، باستثناء درجة واحدة.
  11.  تنفيذ موافقات مجلس الأمناء في إطار القوانين واللوائح
  12.  مراقبة حسن تنفيذ الأنشطة.
  13.  الإشراف على التبادل العلمي وطريقة عقد المؤتمرات.
  14.  إعداد المخطط التنظيمي والتنظيمي للمؤسسة وعرضه على مجلس الأمناء.
  15.  لرئيس المؤسسة تفويض جزء من واجباته وصلاحياته الإدارية المالية إلى نواب المؤسسة مع الحفاظ على مسؤوليته ومراعاة القوانين واللوائح.

المادة (10) مجلس الإدارة

 رئيس المؤسسة

واجبات رئيس مجلس الإدارة

  1. التخطيط والإدارة في إطار التوصيف الوظيفي
  2. خلق التنسيق بين الأعضاء واللجان وتوجيههم لتحقيق الأهداف
  3.  الإدارة الداخلية لاجتماعات مجلس الإدارة

المادة 11) واجبات وصلاحيات مجلس الإدارة

  1.  المشاركة الفعالة والتعاون في وضع الخطط الإستراتيجية للمؤسسة بناءً على الوثائق الأولية لعرضها واعتمادها في مجلس الأمناء.
  2.  توفير الأسس اللازمة لتحقيق أهداف خطط إدارة المعهد
  3.  توفير البيئة المناسبة لتنفيذ موافقات المجلس الأعلى للثورة الثقافية ومجلس الأمناء واللوائح والتعاميم الصادرة عن الوزارة والجهات المختصة الأخرى.
  4.  فحص اللوائح الداخلية والمنظمات والمبادئ التوجيهية وأوراق الأنماط وجداول أعمال الاجتماعات وغيرها من البنود المقدمة من نواب رؤساء الجامعات ومجلس البحث من أجل اقتراحها على مجلس الأمناء أو السلطات المختصة الأخرى.
  5.  اقتراح الميزانية السنوية للمؤسسة على مجلس الأمناء عن طريق رئيس المؤسسة
  6.  تنويع الموارد المالية للمؤسسة من خلال استقطاب التبرعات العامة، وزيادة الدخل المخصص من خلال تقديم الخدمات البحثية والتعليمية وغيرها من المصادر بعد الحصول على التصاريح اللازمة من مجلس الأمناء والجهات المختصة الأخرى.
  7.  اقتراح توزيع وتخصيص الفرص الدراسية والدورات التدريبية والبحثية قصيرة المدى في الداخل والخارج والتي تمنح لأعضاء هيئة التدريس وفقاً للقواعد، من خلال رئيس المعهد إلى وزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا
  8.  دراسة وإقرار المقترحات المقدمة بشأن الأنشطة الثقافية والاجتماعية والسياسية وفقا للتقويم السنوي الذي يقدمه المعهد.
  9.  رفع أي نوع من أنواع الدعاوى القضائية لدى كافة الجهات القضائية والإدارية ضد أي شخص طبيعي أو اعتباري والدفاع في الدعاوى المقامة ضد المؤسسة مع حق تفويض صلاحياتها للمدير القانوني أو تفويض محامٍ لها.
  10.  مراجعة وتقييم تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من قبل الوحدات التابعة للمؤسسة ومراقبة أدائها
  11.  تقييم أداء مجالات المعهد المختلفة ومراجعة التقارير الدورية في مجلس البحوث بالمعهد
  12.  خلق التنسيق اللازم بين المجالات المختلفة
  13.  منح فرص دراسية لأعضاء هيئة التدريس الرسمية التجريبية في إطار الأنظمة المعتمدة
  14.  الصلاحيات الأخرى التي يفوضها مجلس الأمناء لمجلس الإدارة

المادة (12) مجلس البحث

  1. الرئيس (رئيس المجلس)
  2.  مساعد باحث (نائب رئيس المجلس)
  3.  مدير شؤون البحوث (أمين سر المجلس)
  4.  مدراء المجموعات البحثية
  5. اثنان إلى خمسة أعضاء هيئة تدريس

المادة (13) واجبات وصلاحيات مجلس البحث

  1.  الموافقة على البرامج والمشروعات البحثية الإجبارية أو غير الإلزامية داخل المؤسسة، واعتماد تعديلاتها.
  2.  الموافقة على استكمال واستكمال المشاريع البحثية
  3.  اقتراح السياسات والإرشادات التي تحكم البرامج والمشروعات البحثية
  4.  إقرار اللوائح والإرشادات الخاصة بالأنشطة البحثية للمعاهد والمجموعات البحثية
  5.  مراقبة جودة وتنفيذ البرامج والمشروعات البحثية
  6.  الإشراف على نشر الكتب والمجلات البحثية
  7. تقييم نتائج الأنشطة العلمية والبحثية للمعهد
  8.  تحديد سياسة المعهد في التواصل العلمي مع المراكز البحثية والتعليمية والتنفيذية الحكومية وغير الحكومية الأخرى، المحلية والأجنبية، في نطاق القواعد واللوائح.
  9.  تقييم واتخاذ القرار بشأن استخدام وترويج وتطبيق وتقنية نتائج الأنشطة البحثية والعلمية للمعهد.
  10.  دراسة واعتماد البرامج البحثية والتعليمية قصيرة المدى وفرص الدراسة وتخصيص الاعتمادات البحثية
  11.  إقرار اللائحة الداخلية لمجلس البحث ولجانه

المادة (14) الشؤون التنفيذية والمالية

أ) تعتمد إدارة الشؤون التنفيذية للمؤسسة، بما في ذلك المالية والمعاملات والإدارية والوظيفية، على الأنظمة واللوائح التي يعتمدها مجلس الأمناء بناء على اقتراح رئيس المؤسسة.

وفيما يتعلق باللوائح المالية، يخضع المعهد لقانون كيفية إدارة الشؤون المالية والمعاملات للجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المعتمد بتاريخ 18/10/1369 من المجلس الإسلامي واللوائح الأخرى ذات الصلة.

ب) تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:

  1. الدخل من تنفيذ المشاريع البحثية وتقديم الخدمات الاستشارية وعقد ورش العمل والدورات التدريبية قصيرة المدى (بدون إصدار الشهادات العلمية). توريد المنتجات العلمية (الكتب والمجلات وغيرها) و... بما يتوافق مع القواعد واللوائح ذات الصلة.
  2.  استخدام صفوف منفصلة ومركزية للأجهزة التنفيذية الأخرى
  3.  المنح والهبات المقدمة من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية
  4.  استخدام الاعتمادات والخدمات المساندة في إطار قوانين وأنظمة الدولة
  5.  استخدام موارد وتسهيلات البنوك ومؤسسات الائتمان
  6.  الموارد الأخرى التي يتم تخصيصها بناء على اقتراح المؤسسة واعتماده من الجهات المختصة.

المادة 15)

يخضع أعضاء هيئة التدريس في المعهد للأنظمة واللوائح المعمول بها في وزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا من حيث لائحة التوظيف وطريقة الاختيار والاختيار (علمي عام).

المادة 16)

يخضع المعهد لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة التي وافق عليها المجلس الأعلى للثورة الثقافية ووزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا وغيرها من القوانين واللوائح الحالية في البلاد.

المادة (17) الحل

تحل المؤسسة في الحالات التالية بعد موافقة مجلس تطوير التعليم العالي:

  1.  بناءً على اقتراح مجلس أمناء المعهد
  2.  في حالة انتهاك أحكام النظام الأساسي والموافقات واللوائح الصادرة عن وزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا وغيرها من القوانين واللوائح الحالية للبلاد وفقًا لتقدير وزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا

المادة 18)

في حالة الموافقة المبدئية لمجلس تطوير التعليم العالي على تصفية المؤسسة، يتم تشكيل مجلس تسوية يتكون من الممثل القانوني لوزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا ورئيس المؤسسة. يتم تشكيلها ووفقًا للأحكام القانونية، وسيتم تحديد التسوية من قبل مجلس تطوير التعليم العالي

المادة 19) تلتزم المؤسسة تحت إشراف مجلس التسوية بما يلي:

  1. الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة غير الحكومية والمصارف والبلديات وغيرها من الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين (بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس والموظفين التابعين لها) أو وزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا مع الاتفاق للمالكين الحق في قبول التزامات المؤسسة.
  2.  تحديد التنازل عن جميع الامتيازات والعقارات التي تم توفيرها للمؤسسة من الجمهور والحكومة والبنوك والبلديات وغيرها بموافقة أصحاب الحقوق.

المادة 19)

بعد تنفيذ الالتزامات المذكورة في المادة 18 وتسوية الأمور القانونية والموافقة النهائية على تصفية المؤسسة من قبل مجلس تطوير التعليم العالي، يتم سداد كافة الديون والإعلان عن انتهاء المدة التسوية من قبل لجنة التسوية، سيتم نقل الأصول المتبقية من المؤسسة إلى وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا

ملاحظة: تلتزم لجنة التسوية بإعداد محضر الاجتماع وتقديمه إلى وزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا، والذي سيتم توقيعه من قبل جميع أعضاء اللجنة.

المادة 20)

تخضع الأمور غير المنصوص عليها في هذا النظام لقواعد وأنظمة وزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا والقوانين الأخرى ذات الصلة.

المادة 21)

يجوز إجراء أي تغيير في أحكام هذا النظام باقتراح مجلس أمناء المؤسسة.

المادة 22)

تمت الموافقة على هذا النظام المشتمل على 22 مادة وتعليق واحد بتاريخ ............... ويعمل به من تاريخ الإخطار.